Consultation Image

الإستشارة
  • المستشار : د. إبراهيم مهنا
  • القسم : فقهية
  • التقييم :
  • عدد المشاهدات : eye 120
  • رقم الاستشارة : 1635
16/04/2025

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الألعاب الإلكترونية والبرامج الافتراضية، توجد أفعال ومحاكاة لأمور محرمة شرعًا، مثل: القتل والاعتداء (مثل ألعاب القتال التي تحاكي إيذاء الآخرين بواقعية). السرقة والاحتيال (مثل ألعاب تُعلّم كيفية السرقة أو اختراق الأنظمة). العلاقات المحرمة (مثل ألعاب المحاكاة التي تحتوي على مشاهد غير أخلاقية بين الشخصيات).

فما الضوابط الشرعية في هذه الحالات؟ وأسأل تحديدًا عن: حكم المشاركة في مثل هذه الألعاب التي تحتوي على محاكاة للمحرمات، حتى لو كان الهدف ترفيهيًا فقط. هل يعتبر فعل هذه الأمور في العالم الافتراضي من الكبائر أو المحرمات، وإن لم تحدث في الواقع؟ ما الضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار أو تصميم الألعاب الافتراضية، لتجنب المحاذير الشرعية؟ وجزاكم الله خيرًا.

توضيح النقطة الأساسية: نريد معرفة حكم الشرع في الأفعال الافتراضية التي تشبه المحرمات، مثل: إذا لعب شخص لعبة فيها سرقة أو قتل، فهل يعتبر هذا تدريبًا على المنكر، أو هل يأثم عليه؟ هل يجوز تصميم ألعاب تحتوي على هذه المحاكاة لأغراض تعليمية (مثل تدريب الشرطة)؟ ما الفرق بين المحاكاة التعليمية والمحاكاة الترفيهية التي تحتوي على منكرات؟ فنرجو التوجيه الشرعي الواضح في هذه المسألة المستجدة.

الإجابة 16/04/2025

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن المُفتى به عندنا جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية، إلا إن كانت متضمنة محاذير شرعية، فيحرم اللعب بها حينئذ، ومن تلك المحاذير: اشتمال الألعاب على تعظيم الصليب، أو شعارت الكفر، أو صور نساء عاريات ونحو ذلك.

 

ويمنع اللعب بالألعاب التي تحاكي الجرائم والمنكرات المنهي عنها لِما فيه من فعل صورة ما حرمه الله -ولو للتسلية واللعب- لما في ذلك من منافاة لتعظيم شعائر الله، وقد قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} {الحج:30}, وهي وإن لم تكن مباشرة حقيقية للمحرَّم إلا أن فيها تدريبًا عليه، وجرأة على اقتحام المحرم، وهذا لا شك في حرمته، فقد جاءت شريعتنا الحكيمة بتحريم التشبه بجميع عادات الكفار والفساق، وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ} (الشورى: 15)، وفي السنة الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" رواه أبو داود (4031).

 

وقد حرّم فقهاؤنا التشبه بعادات أهل الفسق والفجور، ولو كان أصل العمل مباحًا، حسمًا لمادة الحرام، وقطعًا للجرأة عليه، فكذلك يقاس عليه كل لعب هو في الأصل مباح، ولكنه يلعب به على هيئة ارتكاب المحرمات، يقول العلامة ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-: "إذا أديرت القهوة الحادثة الآن كهيئة إدارة الخمر، حرمت إدارتها، وإلا فلا" انتهى. "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/361).

 

واعلم وفقك الله أن في المباحات غنية عن المحرمات فاستبرئ لدينك وكن من معظمي شعائر الله.

الرابط المختصر :