Consultation Image

الإستشارة
  • المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
  • القسم : قضايا معاصرة
  • التقييم :
  • عدد المشاهدات : eye 247
  • رقم الاستشارة : 2025
22/05/2025

هل يعتبر سرقة الحسابات الإلكترونية (مثل البريد أو وسائل التواصل) من السرقة شرعًا؟

الإجابة 22/05/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فالاعتداء على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل وما في حكمها اعتداء على حق معنوي، والحقوق المعنوية أو الفكرية لها حرمتها فلا يجوز الاعتداء عليها كالحقوق المادية سواء بسواء، وسواء انطبق عليه حكم السرقة أم لا فهو اعتداء غير جائز في الشريعة الإسلامية، وبهذا أفتت المجامع الفقهية المعتبرة على مستوى العالم.

 

أما أنها سرقة تستوجب قطع اليد فهذا يحتاج إلى شروط أخرى، منها بلوغ المسروق حد النصاب وهو ربع دينار من الذهب (جرام وربع الربع)، وأن يكون من حرز مثله، وألا يكون لمحارب.. وهذا يُرجع فيه للخبراء في هذا المجال، لكن المتفق عليه أنه لا يجوز شرعًا ويأثم فاعله.

 

يقصد بالحقوق المعنوية: حقوق الطبع والنشر، وحقوق التأليف، والترجمة، والعلامات التجارية، والاسم التجاري، ونحو ذلك من المنافع المعتبرة شرعًا.

 

والعرف العام قد جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه، فأقر التعويض عنه والجائزة عليه، ومن المعلوم أن العرف العام يعد مصدرًا من أدوات الاجتهاد إذا لم يتصادم مع نص شرعي، أو أصل عام في الشريعة الإسلامية، كما أن العرف له دخل كبير في مالية الأشياء، ولذلك فلا يجوز نسخ مؤلف أو برنامج إلا بعد استئذان أصحاب الحق في نشره وتوزيعه حتى وإن كان نسخ المؤلف أو البرنامج بغرض الاستخدام الشخصي وليس الاتجار، فحقوق التأليف مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

 

وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي والذي انعقد في دولة الكويت في دورته الخامسة في الفترة من 1 إلى 6 جمادي الأولى 1409/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.

 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

 

قرر:

 

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

 

ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًّا.

 

ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

 

والله تعالى أعلى وأعلم

الرابط المختصر :