الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : المعاملات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
235 - رقم الاستشارة : 2915
09/10/2025
ما حكم بدل الخلو في الشقق التي دفع فيها مقدم وكانت المدة الإيجارية طوبلة خمسين أو ستين سنة ويريد المال التفاوض مع المستأجر الآن بسب إخراجها من العين المؤجرة، فهل المال الذي سيأخذه جائز شرعا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فما دام المالك قد أخذ بدلاً للخلو عن إيجار العين المؤجرة على أن يحسم (يُخصم) هذا البدل من الأجرة المتفق عليها، فمن حق المستأجر إذا خرج من العين قبل انتهاء مدة الإجارة أن يستعيض عن هذا البدل الذي دفعه، وهو أمر مشروع وقابل للتفاوض بين المالك والمستأجر.
أما إذا انتهت مدة عقد الإجارة المتفق عليها فعلى المستأجر إعادة العين إلى صاحبها دون أن يطالبه بشيء.
وهذا ما قرره مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا نص قراره:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه، قرر ما يلي:
صور بدل الخلو
أولًا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:
1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.
2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك، وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر، وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد، وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.
ثانيًا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا زائدًا عن الأجرة الدورية -وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوًا- فلا مانع شرعًا من دفـع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
تعويض المستأجر عن باقي المدة
ثالثًا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغًا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.
أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمنًا، عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.
التنازل مقابل زيادة مالية
رابعًا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.
على أنه في الإجارات الطويلة المدة، خلافًا لنص عقد الإجارة طبقًا لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.
والله تعالى أعلى وأعلم
روابط ذات صلة:
قانون «الإيجار القديم» في ميزان «عقد الإجارة» في الإسلام