الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : فقه الأسرة
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
402 - رقم الاستشارة : 2701
16/09/2025
ما الحكم المرأة التي طلقت دون أن يسمى لها المهر وقد دخل بها الزوج ؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإذا طلق الرجل المرأة بعد الدخول بها، ولم يُسمِّ لها مهرًا فلها مهر المثل، ويُقدّر بالعرف والعادة، حيث ينظر إلى أقرب الناس إليها، سواء أكانت أختًا أم ابنة عم، أو ابنة خال، أو من يشابهها في المستوى التعليمي والاجتماعي.
وإن طلقها قبل الدخول ولم يُسمِّ لها مهرًا فعليه متعتها وتُقدّر بالعرف والعادة أيضًا، فإذا تراضيا وإلا حكم القاضي بينهما.
قال الباجي في المنتقى: أما ما يعتبر في مهر المثل فإنه أربع صفات: الدين والجمال والمال والحسب، ومن شرط التساوي مع ذلك الأزمنة والبلاد، فمن ساواها في هذه الصفات ردت إليها في مهر المثل وإن لم تكن من أقاربها.
وقال الشافعي: يعتبر منها عصبتها فقط وهن أخواتها وبنات أعمامها وكل من يرجع بالانتساب بينهما إلى التعصيب، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه يعتبر منها قومها اللواتي معها في عشيرتها فدخل فيها سائر العصبات والأمهات والخالات دون الأجانب، وقد قال ابن أبي ليلى يعتبر بذوات الأرحام. أ.هـ.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: النكاح يصح من غير تسمية صداق، في قول عامة أهل العلم. وقد دل على هذا قول الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (البقرة: 236)، وروي أن ابن مسعود سُئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: (قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق، امرأة منا مثل ما قضيت) أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أ. هـ.
وإذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة، فإن سُمِّي لها مهر فلها نصفه، وإن لم يُسَمَّ لها مهرٌ فلها المتعة، لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين . وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (البقرة: 236، 237).
والله تعالى أعلى وأعلم.