حكم التوارث بين المسلم والكافر

Consultation Image

الإستشارة 15/09/2025

ما حكم التوارث بين أهل ملتين، هل يرث المسلم الكافر، أو الكافر المسلم؟

الإجابة 15/09/2025

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فالأصل أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم في الشريعة الإسلامية، وذلك بناءً على الحديث النبوي "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، يرجع عدم التوارث إلى أن اختلاف الدين يمنع رابطة الولاية والنفع، وهي أسس الميراث في الإسلام. ومع ذلك، توجد آراء فقهية أخرى ترى جواز إرث المسلم من الكافر غير الحربي، مثل اختيار ابن تيمية ومعاذ بن جبل، استنادًا إلى اعتبارات أخرى. 

 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وذهب جمهور الفقهاء أيضًا إلى أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا القول أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى كثيرة، وهو رأي دار الإفتاء المصرية.

 

الاتجاه الثاني: أن المسلم يجوز له أن يرث من الكافر، وهو قول معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

 

ودليلهم: قوله ﷺ: "الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى"، ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنَّ من معاني العلو في الحديث أن يرث المسلم الكافر.

 

وفسر المانعون الحديث بأن نفس الإسلام هو الذي يعلو، على معنى أنه إن ثبت الإسلام على وجه ولم يثبت على وجه آخر فإنه يثبت ويعلو. أو أن المراد العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة. أي النصرة في العاقبة للمسلمين.

 

فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء

 

وقد أفتى بهذا القول المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.. جاء في قرار المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء، حيث يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. وأنه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الصحيح: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، الذي يتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحرم المسلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين، وهو ما ذهب إليه من الصحابة: معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، ومن التابعين جماعة منهم: سعيد بن المسيب، ومحمد بن الحنفية، وأبو جعفر الباقر، ومسروق بن الأجدع، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

 

وجاء في الخلاصة في فقه الأقليات: لا يصح الإنكار على المجلس الأوربي للإفتاء في فتواه بجواز ميراث المسلم من غير المسلم، مع موافقة ذلك لرأي معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، ومحمد بن الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، ويحيى بن يعمر، وإسحاق بن راهويه، وابن تيمية، وابن القيم، مع خلاف هذا لما اتفق عليه الأئمة الأربعة. أهـ. ملخصًا من الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة.

 

والله تعالى أعلى وأعلم.

 

الرابط المختصر :