الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : العبادات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
817 - رقم الاستشارة : 3313
17/11/2025
هل الكحول نجس العين وما حكم وضع العطور عند الصلاة ومعظمها مركب على الكحول ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء حول نجاسة الخمر عامة والكحول خاصة نجاسة عينية، فيرى جمهور الفقهاء نجاسة الخمر والكحول نجاسة معنوية، وبالتالي لا يجوز استعمال الكحول إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها، ويرى بعضهم أنه محرم في الطعام والشراب والعلة هي الإسكار وليست النجاسة، فكل نجس محرم، وليس كل محرم نجس.
نجاسة الكحول
والقول بعدم نجاسة الكحول هو ما نرجحه للفتوى لعموم البلوى في استعمال الكحول في التطهير والعمليات الجراحية، واستعمال العطور وكلها أو جلها يشتمل على كحول.
نجاسة معنوية لا حسية
يقول الدكتور يوسف القرضاوي – رحمه الله-:
لا بأس بذلك، فليس هو الخمر المحرمة، إذ الخمر ما أعد للشرب، على أن هناك من الفقهاء من اعتبر نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا حسية، وهو رأي ربيعة ـ شيخ مالك ـ وغيره. وقد أباحت لجنة الفتوى بالأزهر من قديم استعماله "الكحول".
الأصل في الأعيان الطهارة
ويقول الشيخ محمد خاطر من علماء الأزهر:
نفيد بأن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة لأنه لا يوجد دليل على نجاستها؛ ومن ثم ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمر وإن كانت محرمة إلا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة.
هذا والنجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجس محرم ولا عكس؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعًا.
الكولونيا
وبالنظر إلى الكولونيا في ضوء القواعد الفقهية العامة نجد أنها تتكون من عدة عناصر أهمها الماء والمادة العطرية والكحول، وهو يمثل أعلى نسبة في تركيبها يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير. وطبقا للنصوص الفقهية التى أشرنا إليها من أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة تكون الكولونيا طاهرة، وبخاصة وأنها معدة للتنظيف والتطيب؛ ومن ثم يكون استعمالها جائزًا شرعًا ولا تأثير لاستعمالها على نقض الوضوء كما ورد بالسؤال.
والله تعالى أعلى وأعلم.
روابط ذات صلة:
استحالة النجاسة وما يترتب عليه من أحكام