الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : فقهية
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
50 - رقم الاستشارة : 1878
10/05/2025
1. كي نت (KNET): هي شبكة الدفع الإلكتروني الوطنية في الكويت، وتُستخدم بشكل رئيسي لبطاقات الخصم المباشر المرتبطة بالحسابات البنكية المحلية. عند استخدام كي نت، يتم خصم المبلغ مباشرة من حسابك البنكي. تُعتبر كي نت الخيار الأكثر شيوعًا في الكويت، حيث تُشكّل أكثر من 85% من المعاملات الإلكترونية في البلاد.
2. بطاقات فيزا وماستركارد: هي بطاقات ائتمان أو خصم دولية تُستخدم في جميع أنحاء العالم. عند استخدامها، قد يتم خصم المبلغ مباشرة من حسابك (في حالة بطاقات الخصم) أو يتم إضافته إلى رصيدك الائتماني لتسديده لاحقًا (في حالة بطاقات الائتمان).
تُتيح هذه البطاقات مزايا إضافية مثل برامج المكافآت، والحماية من الاحتيال، وإمكانية استخدامها في الخارج. لماذا يختار البعض الدفع بالفيزا بدل الكنت؟ القبول الدولي: بطاقات فيزا وماستركارد مقبولة على نطاق واسع داخل الكويت وخارجها، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للسفر والتسوق عبر الإنترنت.
المزايا الإضافية: تُقدم بعض بطاقات الائتمان مزايا مثل استرداد نقدي، ونقاط مكافآت، وتأمين على المشتريات. المرونة في السداد: بطاقات الائتمان تتيح لك شراء المنتجات أو الخدمات الآن ودفع المبلغ لاحقًا، مما يوفر مرونة في إدارة النفقات.
هل هناك رسوم إضافية؟ كي نت: عادةً لا توجد رسوم إضافية عند استخدام كي نت، ولكن قد تُفرض رسوم بسيطة عند السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي لبنوك أخرى. فيزا/ماستركارد: قد تُطبق رسوم تحويل عملة أو رسوم معاملات دولية عند استخدام البطاقة خارج الكويت أو في مواقع إلكترونية أجنبية.
هل يجوز استخدام بطاقة الفيزا في الشراء أو السحب النقدي؟ ما حكم استخدام بطاقة الفيزا إذا كانت تتضمن شرطًا بدفع فوائد عند التأخر في السداد؟ هل يجوز استخدام بطاقة الفيزا في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة؟ ما حكم استخدام بطاقات الفيزا التي تقدم مكافآت أو نقاطًا عند استخدامها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:
فقد عالجت المجامع الفقهية كل النقاط التي سأل عنها السائل الكريم، وخلاصة الفتوى أن مجمع الفقه الإسلامي لم يُجز للمسلم أن يستفيد من البطاقات غير المغطاة ((Credit card إذا ارتبطت بفائدة ربوية حتى لو عزم المسلم على السداد في فترة السماح، وأما البطاقات المغطاة (Debit Card) فيجوز السحب منها أو الشراء بها في حدود رصيدها.
وقد أجاز المجمع أيضًا استخدام البطاقة للسحب النقدي، واعتبر أن المبلغ الذي يتم خصمه وهو مبلغ ثابت لا علاقة بالمال المسحوب يعد من قبيل الأجرة ما دام مبلغًا ثابتًا لا يزيد بزيادة المال المسحوب.
أما مسألة الضرورة فتقدر بقدرها، وهي تختلف من شخص إلى شخص ومن مكان وزمان إلى مكان وزمان آخر فلا يمكن أن تكون هناك فتوى عامة، والقاعدة في ذلك أن (الضرورات تبيح المحظورات)، لكن ما مفهوم الضرورة؟ وما ضوابطها؟ فهذا يختلف، وما دامت هناك بدائل حتى لو كانت فيها مشقة محتملة فلا تتصور الضرروة.
نص قرار مجمع الفقه الإسلامي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية بعد رجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين، ويتفرع على ذلك:
* جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
* جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و13 (1/3).
رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. أ.هـ.
وقد انتهى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت إلى تكييف بطاقة الائتمان على أنها كفالة، ومن ثم فإن الحكم الشرعي لها ينبني على ما يتوافر لها من أركان وشروط عقد الكفالة، وبتوافر هذه الأركان والشروط تكون معاملة بطاقة الائتمان مباحة.
فقد أفتى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت بأن: الشركات المصدرة للبطاقة والبنك الذي يكفل العملاء ويرتب عملية تسديد المستحقات يجوز لهم هذا التعامل وهو في حد ذاته أمر ييسر على الناس ناحية مهمة من أمور حياتهم.
ولكن يجب على البنك إلغاء شرط دفع الفائدة الربوية في حال تأخر العميل عن السداد، ومن باب السياسة الشرعية ينبغي أن تتولى هذه الخدمة بصورة مستكملة في شتى بلاد الإسلام مؤسسات إسلامية حتى لا تذهب العمولات إلى جهات غير إسلامية هي في الغالب ذات عداوة للمسلمين.
والله تعالى أعلى وأعلم