Consultation Image

الإستشارة 20/07/2025

ينفع نعمل عقيقة لمولودة بنت بسهم في عجل حتى لو اختلفت نوايا ذبح كل شخص من المشتركين في العجل؟

الإجابة 20/07/2025

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فلا مانع شرعًا من اختلاف النوايا في الذبيحة الواحدة ما دامت هذه الذبيحة تكفي لسبعة أفراد فيمكن أن ينوي أحدهم بسهمه عقيقة، والثاني أضحية، والثالث نذر وغير ذلك، ولا يوجد ما يمنع ذلك ما دام كل فرد يملك السبع على الأقل، ومن ثمَّ يجب أن تكون الذبيحة بقرة أو بدنة أو غيرها من بهيمة الأنعام التي تجزئ عن سبعة.

 

يقول ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك، فيجزئ ذلك، وليس هو من باب التداخل في شيء؛ لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوى.

 

وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية (باختصار وتصرف):

 

قال ابن قدامة في "المغني": وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم وبه قال عطاء، وطاوس، وسالم، والحسن، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: "لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة". ونحوه قول مالك. قال أحمد: ما علمت أحدًا إلا يرخص في ذلك، إلا ابن عمر. وعن سعيد بن المسيب، أن الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق؛ لما روى رافع رضي الله عنه "أن النبي ﷺ قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير". متفق عليه.

 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة" رواه ابن ماجه. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا بالحديبية مع النبي ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة". وقال أيضًا: "كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها" رواه مسلم. وهذان أصح من حديثهم.

 

وأما حديث رافع، فهو في القسمة، لا في الأضحية. إذا ثبت هذا، فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في عشره] اهـ.

 

قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: "يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعًا، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء.

 

وقال: ويجوز أن ينحر الواحد بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة، كتمتع وقران وفوات ومباشرة ومحظورات في الإحرام ونذر التصدق بشاة مذبوحة، والتضحية بشاة" اهـ بتصرف.

 

ومما تقدَّم يتبين جواز اشتراك أكثر من شخص في ذبح بقرة واحدة بنيات مختلفة -كما هو مذهب جماهير العلماء-، كما يجوز أن يذبح الشخص الواحد بقرة واحدة بنيات متعددة.

 

والله سبحانه وتعالى أعلم

الرابط المختصر :