رجوع الإمام للتشهد الأوسط بعد القيام للثالثة

Consultation Image

الإستشارة
  • المستشار : د. أشرف نزار
  • القسم : العبادات
  • التقييم :
  • عدد المشاهدات : eye 88
  • رقم الاستشارة : 5319
13/07/2026

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة المستشار، ترك الإمام في الصلاة الجلوس في التشهد الأوسط واستتم قائما إلى ثالثة، نبهه المأمومين بقول سبحان الله فعاد إلى جلوس التشهد، هل يشترط هنا أن يكون عالما قاصدا أم أنها تبطل بمجرد رجوعه، وما حكم المأموم الذي يعلم ببطلان هذا الفعل من الإمام إذا استمر في متابعته؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابة 13/07/2026

وعليكم السلام رحمة الله وبركاته..

 

أخي الكريم، إن كان الإمام عامدًا عالمًا بالتحريم فصلاته باطلة على القول المفتى به عندنا، وتصح إذا كان رجوعه جهلاً أو نسيانًا. وبالنسبة للمأمومين الذين تابعوا الإمام في رجوعه فتبطل صلاتهم إن فعلوا ذلك عمدًا عالمين بالتحريم، وتصح إن كان رجوعهم جهلاً أو نسيانًا. وتصح صلاة بقية المأمومين الذين بقوا قيامًا والذين فارقوا إمامهم هذا مذهب الشافعية.

 

جاء في أسنى المطالب:

 

"وإن انتصب قائمًا لم يعد لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة، فإن عاد عالمًا بالتحريم عامدًا بطلت صلاته لزيادته ركنًا عمدًا لا إن عاد جاهلاً فلا تبطل، لكن عليه أن يقوم عند تعلمه ولا إن عاد ناسيًا فلا تبطل لكن عليه أن يقوم إن ذكر أي عند تذكره ويسجد فيهما للسهو كما صرح به الأصل...".

 

إلى أن قال: "فإن انتصبا معًا، أو انتصب الإمام وحده ثم عاد فيهما لزم المأموم القيام بأن يستمر في الأولى قائمًا ويقوم في الثانية لوجوب القيام عليه فيها بانتصاب الإمام، وأما في الأولى فإمامه إما مخطئ بالعود فلا يوافقه في الخطأ، أو عامد فصلاته باطلة وله فيهما مفارقته ولو انتظره قائمًا لاحتمال كونه عاد ناسيًا جاز، لكن المفارقة أولى، فإن عاد معه عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيًا، أو جاهلا فلا". والله تعالى أعلى وأعلم.

 

روابط ذات صلة:

هل تحسب صلاة الجماعة لمن أدرك مع الإمام التشهد الأخير؟

 

 

الرابط المختصر :