الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : العبادات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
149 - رقم الاستشارة : 4174
24/02/2026
السلام عليكم عند إخراج الزكاة يقوم أبي بضم قيمة أموالي وأموال أخي إلى حسابه ويخرج القيمة من ماله، علما أن مال كل واحد مننا يبلغ النصاب. فلما سألته قال أنه لو أخرجها من مالنا سيعطينا نفس القيمة كنفقة عوض عنها حتى لا يقل مالنا لأننا لا نعمل فيختصر الأمر ويخرجها من ماله فهل هذا جائز؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فجزى الله الوالد عنكما خيرًا، وبارك الله له ولكما في مالكما، والأصل أن الزكاة واجبة عليكما إذا كان المال ملكًا لكما، أما إن كان المال كله للوالد فالزكاة واجبة عليه لأن المال ماله، فإن كان ملككما هذا المال وذمتكم المالية منفصلة عنه، فيجوز له أن يخرج الزكاة عنكما بإذنكما على أن تنويا ذلك؛ لأن النية شرط أو ركن في العبادات.
وإن كان الأفضل لكما وله أن تخرجا الزكاة بأنفسكما حتى تتعودا على البذل والعطاء ثم بعد ذلك يعطيكم على سبيل الهة أو الهدية وليس من مال الزكاة.
وقد تكلم الفقهاء قديمًا وحديثًا عن النيابة في العبادات، وأجازوا أن يخرج النائب الزكاة من ماله أو مال المزكي بإذنه وعلمه.
والله تعالى أعلى وأعلم
روابط ذات صلة:
إسقاط الديون عن المدين واحتسابها من الزكاة