حج الولد عن أبيه غير القادر

Consultation Image

الإستشارة 24/11/2025

هل يجوز للرجل أن يحج عن أبيه إذا كان الأب مريضًا ولا يستطيع أن يؤدي الحج بنفسه، ولم يسبق له أن حج؟

الإجابة 24/11/2025

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فيجوز بل ويُستحب للولد أن يحج عن أبيه العاجز. وهذا الأمر ثابت بالسنة النبوية الصحيحة، وهو ما عليه جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم. والدليل علي ذلك حديث المرأة الخثعمية، حين جاءت إلى النبي ﷺ في حجة الوداع فقالت: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم" (متفق عليه).

 

وفي رواية أخرى أن رجلاً سأل النبي ﷺ نفس السؤال عن أبيه، فأجابه النبي ﷺ بقوله: "حُجَّ عن أبيك واعتمر" (رواه أحمد والترمذي وصححه)، ويجب على من يحج عن الوالد أن يكون قد حج عن نفسه أولاً.

 

وهذه الأحاديث واضحة وصريحة في جواز الحج عن العاجز، سواء كان أبًا أو أُمًّا أو غيرهما، بل إنّ فعل الولد ذلك لوالده هو من أعظم القربات.

 

شروط الحج عن الغير

 

وحتى يكون هذا العمل صحيحًا ومقبولًا بإذن الله، وضع العلماء شروطًا مستنبطة من الأدلة، وهي شروط مهمة يجب أن ننتبه إليها:

 

1. أن يكون المحجوج عنه (الأب في حالتك) عاجزًا عجزًا مستمرًا.

 

ومعنى العجز: هو عدم القدرة البدنية على أداء مناسك الحج، كأن يكون كبيرًا في السن لا يستطيع تحمل مشقة السفر والمناسك (شيخ فانٍ)، أو مريضًا مرضًا لا يُرجى شفاؤه (مرض مُقْعِد).

 

أما إذا كان المرض مما يُرجى شفاؤه، أو العجز مؤقتًا لسبب سيزول (كسجين أو شخص ممنوع من السفر مؤقتًا)، فالأصل أن ينتظر حتى يزول المانع ويحج بنفسه. النيابة تكون للعاجز عجزًا يغلب على الظن استمراره حتى الموت.

 

والعجز المالي: العجز المالي لا يُبيح النيابة. فالحج لا يجب أصلًا على الفقير غير المستطيع ماليًّا. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران: 97). فإذا كان الأب قادرًا ببدنه لكنه فقير، فلا يجب عليه الحج ولا تجوز النيابة عنه في حجة الفريضة.

 

2. أن يكون النائب (أنت أو غيرك) قد حج عن نفسه حجة الإسلام أولًا.

 

وهذا شرط أساس عند جمهور الفقهاء. لا يصح أن تحج عن غيرك قبل أن تُسقط الفرض عن نفسك.

 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شُبْرُمَة"، قال: "من شُبْرُمَة؟"، قال: أخ لي أو قريب لي. قال: "حججت عن نفسك؟"، قال: لا. قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة"، فالواجب أن تبدأ بنفسك أولاً، ثم بعد ذلك تبرّ والدك بالحج عنه.

 

3. أن ينوي النائب الحج عن المحجوج عنه، وذلك عند الإحرام، يجب أن تنوي وتُلبّي قائلًا: "لبيك اللهم حجةً عن أبي" أو "لبيك اللهم عن فلان (تذكر اسمه)". هذه النية تميّز عملك وتجعله خالصًا لمن حججت عنه.

 

4. إذا كان الحج بمال الوالد: إذا كان الوالد قادرًا ماليًّا لكنه عاجز بدنيًّا، فإنه يلزمه أن يُنيب من يحج عنه من ماله.

 

إذا كان الحج بمال الولد: إذا كان الوالد عاجزًا ماليًّا وبدنيًّا، فلا يجب عليه الحج، ولكن إذا تبرع الابن بالحج عنه من ماله الخاص، فهذا من أعظم البر والإحسان، ويقع الحج صحيحًا نافلةً في حق الأب، ويثاب عليه الابن ثوابًا عظيمًا.

 

والله تعالى أعلى وأعلم.

 

روابط ذات صلة:

أيهما أولى أن يحج المسلم أو يؤثر والديه بالحج؟

 

الرابط المختصر :