حكم زكاة العقارات المؤجرة

Consultation Image

الإستشارة 01/01/2026

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلة الشيخ، عندي منزل مؤجر.. فهل عليه زكاة؟

الإجابة 01/01/2026

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

 

فنشكر لك حرصك على أداء هذه الفريضة المهمة التي يجتمع فيه حق الله تعالى وحق العباد، والرأي الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء المعاصرين أنه لا تجب الزكاة في أصل العقارات، وإنما تجب في ريعها وإيرادها، فهذه الأجرة التي تحصل عليها من إيجار العقار تضاف إلى ما معك من مال آخر فإن بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت خالية من الديون الحالة فعليها ربع العشر، وإن كنت تنفقها على نفسك وليس لك مال آخر يبلغ النصاب وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب ويحول عليه الحول فلا زكاة عليك.

 

الزكاة في العائد من الأجرة المتحققة

 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي – رحمه الله – في فتوى مشابهة:

 

والذي يظهر لي رجحانه هو أن الزكاة تجب في العائد من الأجرة المتحققة من هذه المستأجرات، ومن النقود الحاصلة من بيع المنتوجات بنسبة 2.5% (أي ربع العشر) بعد حسم المصاريف الفعلية والصيانة الدورية، أي أن الزكاة تجب في صافي العائد جميعه بهذه النسبة إذا بلغ نصابًا (85 غرامًا) خلال العام.

 

ويرى بعض الفقهاء المعاصرين كالشيوخ أبي زهرة، وعبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمن حسن إلى أن الواجب في المستغلات هو العشر أو نصف العشر قياسًا على الأرض الزراعية، فالعشر من صافي الربح والنصف قبل خصم المصاريف.

 

ووافقهم الشيخ القرضاوي ولكن مع حسم نسبة الاستهلاك السنوي من العائد.

 

وقد صدرت فتوى من مؤتمر الزكاة الأول تنص على ما يأتي:

 

يقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو مُعد للإيجار وليس معدًّا للتجارة في أعيانه.

 

وهذه المستغلات اتفقت اللجنة على أنه لا زكاة في أعيانها وإنما تزكى غلتها، وقد تعددت الآراء في كيفية زكاة هذه الغلة، فرأي الأكثرية أن الغلة تضم (في النصاب والحول) إلى ما لدى مالكي المستغلات من نقود وعروض التجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر (2.5%) وتبرأ الذمة بذلك.

 

ورأى البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الاصلية لمالكيها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكي فور قبضها بنسبة العشر (10%) قياسًا على زكاة الزروع والثمار. أ.هـ باختصار وتصرف.

 

كيفية حساب زكاة الإيجارات

 

زكاة الإيجارات هي زكاة نقود، وتتبع أحكام زكاة المال. إليك الطريقة العملية لحسابها:

 

أولاً: تحديد النصاب

 

النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي إذا بلغه وجبت فيه الزكاة. نصاب النقود هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص (عيار 24).

 

ثانيًا: مرور الحول (سنة هجرية كاملة)

 

يجب أن يمر عام هجري كامل على بلوغ المال المدّخر من الإيجارات حد النصاب.

 

ثالثًا: طريقة الحساب

 

هناك طريقتان مشهورتان وعمليتان لإخراج الزكاة، وكلاهما صحيح، فاختر الأنسب لك:

 

الطريقة الأولى:

 

1- حدد يومًا ثابتًا في السنة ليكون يوم زكاتك (مثلاً: 1 رمضان، أو 15 شعبان، أو أي يوم تختاره).

 

2- في هذا اليوم من كل عام، اجمع كل الأموال السائلة التي تملكها من كافة المصادر، والتي تشمل:

 

أ- الرصيد في البنك.

 

ب- النقود التي في محفظتك أو في البيت.

 

ج - الأموال المدخرة من الإيجارات.

 

د- أي أموال أخرى (من راتب، أرباح تجارة، ديون لك على الآخرين يُرجى سدادها... إلخ).

 

3- اخصم من هذا المجموع الديون الحالة التي عليك ويجب سدادها فورًا (كقسط سيارة مستحق هذا الشهر، أو إيجار عليك،... إلخ).

 

4- الناتج النهائي هو وعاء الزكاة. إذا كان هذا المبلغ يبلغ النصاب أو يزيد، فأخرج منه 2.5% (ربع العشر).

 

الطريقة الثانية: تتبع كل مبلغ على حدة

 

هذه الطريقة أكثر تعقيدًا. وهي أن تسجل تاريخ استلام كل دفعة إيجار، فإذا بلغت هذه الدفعة (أو مجموعها مع مال آخر) النصاب، تبدأ بحساب الحول لها. وعندما يمر عليها عام هجري، تزكيها بنسبة 2.5%.

 

هذه الطريقة صحيحة لكنها صعبة وغير عملية، وقد تؤدي إلى نسيان بعض المبالغ. لذلك، ينصح العلماء بالطريقة الأولى (طريقة يوم الزكاة) لأنها أضبط وأيسر للمسلم وأحظ للفقير.

 

والله تعالى أعلى وأعلم

 

روابط ذات صلة:

زكاة العقارات..حكمها ومقدارها

الرابط المختصر :